البهوتي

513

كشاف القناع

يكون بالشخص ف‍ ( - لا يدخل على خمسة ) من الورثة ( الزوجين والأبوين والولد ) وضابطهم : من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى ( ويسقط الجد بالأب ) إجماعا ( 1 ) لأنه يدلى به ( و ) يسقط ( كل جد ) أعلى ( بمن هو أقرب منه ) لادلائه به ( و ) تسقط ( الجدات من كل جهة ) أي من جهة الأب أو الام ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الام أولى منهن لمباشرتها الولادة ( و ) يسقط ( ولد الابن ) ذكرا كان أو أنثى ( بالابن ) لقربه وكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه ( و ) يسقط ( الأخ ) لأبوين ( و ) تسقط ( الأخت لأبوين ) بثلاثة ( بالابن وابنه ) وإن نزل ( والأب ) حكاه ابن المنذر إجماعا ( ويسقط الأخ للأب ) والأخت للأب ( بهؤلاء الثلاثة ) الابن وابنه والأب ( وبالأخ الشقيق ) ( 2 ) وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن وتقدم ( وتسقط الإخوة لام ) ذكورا كانوا أو إناثا ( بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب و ) ب‍ ( - الجد لأب ) ( 3 ) وإن علا ( ويسقط الأخ ) وشقيقا كان أو لأب ( بالجد ) وإن علا ( ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب ) أحدا لا حرمانا بل ولا نقصانا ووجوده كعدمه ( وكذا لو كان ولد زنا ) أو منفيا بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن . لأن نسبه غير لاحق به فلا أثر له . ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها ، وكذا يحجب مع أخ له آخر أمه من الثلث إلى السدس فكلام المصنف ليس على إطلاقه بدليل السوابق . باب العصبات جمع عصبة وهم جمع عاصب من العصب . وهو الشد ومنه عصابة الرأس لأنه يعصب بها أي يشد . والعصب لأنه يشد الأعضاء . وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض . وهذا يوم عصيب أي شديد فسميت القرابة عصبة لشدة الأزر ( العصبة من يرث بغير